نصيحه وانت حر.... سبب نصيحتي لك هو اقرارك بالتوقيع.... وهذا ليس تزوير... انت اقريت بحق للرجل واختلفتم على المبلغ... قد يثبت حقه بطريقه أخرى في المحكمه العامه التي تختلف عن التنفيذ. وفقك الله 24-01-2018, 06:10 PM #9 في قضيه مشابهه اعتبر تفويض من صاحب السند لذلك قلت لك انت محضوض وهذا توفيق الله اماالتوقيع على بياض مع الاسف نادرا ما تاخذ مجارها الصحيح مثل قضيتك لان تعبئه بيانات سند وقع على بياض وغيرت الحقيقه فيه يعتبر تزوير معنوي 24-01-2018, 06:22 PM #10 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راعي طلايب اشكر لك توجيهك واحب ان اوضح لك اخي الكريم ان القضية اصلا في مكتب رئيس دوائر التنفيذ في المنطقة وهو متثبت ببطلان المستند مع اقرار الخصم انه استلم السند بالتوقيع على بياض طبعا الي ورطه في الموضوع هو انه قدم الطلب بصورة من المستند وهو فارغ في بعض سطور البيانات مثل اسم المستفيد وتاريخ الاستحقاق وحين جاء في المنازعة واحضر الاصل ظهر فيه التعديل واضافة هذه البيانات فقال له القاضي: كيف لدينا الان صورة واصل مختلفين فقال هو: انه استلم المستند بتوقيعي فقط وهو من قام بوضع المبلغ والبيانات الباقية لذلك القاضي اعتبر المستند غير قانوني لانه تم استخدامه لاحقا بشكل غير متفق عليه ولا معلوم مسبقا وفيه مخالفة حيث ان المستفيد دون مبالغ وارقام لمصلحته والقاضي قال للخصم بالحرف حقك الذي تزعمه لايسقط لكن خلافنا الان ان مستندك هذا باطل ودربك ليس هنا في التنفيذ بل طريقك في المحكمة العامة لكن خصمي جن جنونه ورافض الذهاب للمحكمة وقال اذا لايوجد لي حق فلن اذهب لاي مكان اخر فقال له القاضي لماذا لاتريد الذهاب الى المحكمة ؟ اليس لديك اثباتات بما تدعي من مبالغ ؟ لكن خصمي رافض الاجابة ومصر على ان يتم انصافه في التنفيذ وانا ذهبت للمحكمة ورفعت دعوى ضده واطالبه بتقديم مايزعم مقابل هذا المبلغ وخصمي طبعا رافض 24-01-2018, 06:29 PM #11 انا مثل ماقلت لك اخي الكريم المبلغ الي اخذته 900 ريال قبل 3 سنوات وسددته بعدها بشهر وهو طلب مني اوقع عند الموظف الي في مكتبه على ماسماه سند دين ووقتها انا ماعمري سمعت بشئ اسمه سند لامر ولااعرف ايش هو اصلا الرجل الان بعد مرور هالسنوات يريد استخدام هذا المستند ضدي لامور اخرى فشل في اثباتها في المحكمة العامة لذلك هو متعلق باخر امل في ان يجد حل في التنفيذ طبعا هو اقر بان المستند وقعته انا على بياض وحتى لو انكر فوجود اصل المستند وصورته لدى التنفيذ المختلفين عن بعض يؤكد ان المستند تم التلاعب فيه لاحقا ايضا القاضي نبه خصمي لقضية وقال له ايضا المستند مافيه اسم مستفيد ولا اسم مكتب او عنوان على السند لامر وهذا يجعل السند ليس مستند لامر طبقا لمادة 88 من نظام الاوراق التجارية بالاضافة الى اقرارك انك اجبرت العميل على التوقيع على بياض وهذا خطأ الخصم رافض ومصمم يستأنف الحكم وايضا رافض انه يروح للمحكمة العامة في هذا الموضوع لانه خسر دعواه سابقا هناك معلومات الموضوع الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر) ضوابط المشاركة لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على الموضوعات لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك قوانين المنتدى
فعلا حلصت بالمرفقات السند مكتوب اسمي وتوقيعي وتعهدي بدفع المبلغ قبل سنه من الان. انا لم اوقع ع هذا السند واتهمهم بالتزوير. الاسئله المشروعه:, شلون اقدر اثبت عليهم التزوير وما عقوبه اثباتها عليهم ؟ لو م قدرت اثبت التهمه ما عقوبة اتهامي لهم بالتزوير؟ باقي اربع ايام قبل تنفيذ الحكم م واجب علي فعله لاتفاده؟ من اين ابدا بالمرافعه وماهي المستندات الي اجهزها؟ مشورتكم وارئكم وتوجيهاتكم لا هنتم دمتم بود تحديد نسبه الحوادث نظاما فور مباشره موظفي نجم ويسمى محقق بعد سماع اقوال اطراف الحادث ولك حق الاعتراض على تقدير نسبه الخطا ويفترض ان تبادر بطلب احاله ملف الحادث الى الدوائر المروريه بالمحاكم العامه ولن يحال الا بعد اكتمال التقديرات نجي لموضوع السند بعض الاجانب ممن يعملون في شركات الايجار يوقعون العميل على مجموعه اوراق وهنا الحيله والمكر يضعون باخر الاوراق سند لامر ويخفون اعلى الورقه ولاينتبه المستاجر بانه وقع على ورقه تجاريه سند لامر بما انك متاكد بان هذا التوقيع ليس توقيعك تعمل الاتي 1- الطعن بتزوير السند وتزويرالتوقيع لدي قاضي التنفيذ 2- انظر الى تاريخ انشاء السند واثبت مكان تواجدك 3- الالتزام الناشئ بمبلغ وقدره 18 الف لم يتم الاتفاق عليه باي صوره وباي نوع من انواع الاتفاق وبما انه حسب ادعاء خصمك قيمه اصلاحات الاختصاص ينعقد لمكتب تقدير الحوادث وشيخ المعارض في تحديد الاضرار 4- استقر العرف على ان اي مستاجر لايوقع على سند لامر لانه ليس بمحدد تاريخ الوفاء ومقدار الوفاء وهذا من باب الحيل لاكل اموال الناس بالباطل بعد الطعن بتزوير السند القاضي في هذه الحاله يقوم بارسال خطاب لمؤسسه النقد لطلب نسخه من تواقيعك البنكيه وبعد وصول الرد من النقد يتم ارسال خطاب مؤسسه النقد بالاضافه الى اصل السند الى ادارة الادله الجنائيه ليتم فحصه من قبل الخبراء وسيتم استدعائك للادلة رسميا لتحديد موعد حضورك بخطاب من الادله الى قاضي الدائره للحضور لمضاهاه توقيعك لدى المختصين بالادله الجنائيه اذا ثبت ذلك لصالحك اطلب رد الاعتبار وايقاع العقوبات على الشخص المزور لان هذه جريمه عمديه توافرت فيها اركان الجريمه قصد منها الاضرار بك وخذ نسخه من محضر شطب طلب التنفيذ ضدك نقطه مهمه هي تحصل كثيرا وتعبر احد صور التزوير قد تكون وقعت توقيعا صحيحا على بياض وبعد ذلك يتم اضافه كلمه سندلامر من قبل موظف الشركه لتكتسب الورقه القوه النظاميه ضدك ركز على هذه النقطه اطلب والح على القاضي عدم ايقاع العقوبات المقرره عليك بنظام التنفيذ عقوبات الحجز والتنفيذ مادة 46 حتى انتهاء المنازعه والفصل فيها لان دوران المعامله يحتاج الى مايقارب خمسة الى ستة اشهر تنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــه كن حذرا من اي كلمه لدى حضور جلسة المنازعه والتزم بالحضور المبكر لان منازعات التنفيذ قاتله وتحتاج الى قانوني شرس وملم بالانظمه واللوائح المام تاما في حال عدم حضور من يمثل الشركه بالرغم من تبلغهم اذكر للشيخ ان هذا نكول منهم وعليه اطلب رفع قرار 34 بالاضافه الى رفع تعميم ابلاغ المراجعه 08-01-2018, 08:41 PM المشاركه # 17 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل11 فينك يا ابا راشد 08-01-2018, 11:59 PM المشاركه # 18 سؤالي هذا موجه لابو راشد عن هذه النقطة الحساسة اللتي كتبها لان دوران المعامله يحتاج الى مايقارب خمسة الى ستة اشهر افادني احد القضاة ان التوقيع على بياض هي مسؤلية صاحب التوقيع حسب نظام الاوراق المالية مثله مثل التوقيع على شيك على بياض ولا يوجد عند المحكمة جهاز يبين تاريخ التوقيع على بياض.
بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة قاضي الدائرة السابعة بمحكمة التنفيذ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد – منازعة تنفيذ من ورقتين مقيدة برقم 0000 – من المنفذ ضده / حسن خالد بطلب التنفيذ رقم 40000000 بتاريخ 1440/09/01هـ طالب التنفيذ شركة…….. للتقسيط أولا من حيث الأختصاص:۔ واستنادا لنظام التنفيذ من المادة الثالثة:۔ يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعة، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار. اللائحة: وللفقرة 1/3 – كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي في من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه، وعليه فهي من اختصاص الدائرة السابعة طبقا للمادة أعلاه … ثانيا من حيث الشكل:- وبالرجوع للسند التنفيذي (سند لأمر) مذيل بختم رقم0000000 بقيمة ۷۸۰ ألف ريال، نجد أن السند لأمر مخالف لنظام الأوراق التجارية للمادة السابعة والثمانون ونصها:: يشتمل السند الأمر على البيانات الآتية: شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة على متن السند وباللغة التي كتب بها.
ولو أن كل من قام بتزوير معنوي بإثبات وقائع مخالفة للحقيقة ، وتقديمها لجهات قضائية أو رسمية ، سيُبرئ من جُرمه بأي خلاف يفتعله أو يزعمه.. فإنه لم يعد للمادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير أي معنى أو مقصد!! عليه ولما ذكر فإني أطلب نقض حكم الدائرة الصادر في الحق العام بعدم إدانة المتهمين ، والحكم لموكلتي في الحق الخاص بإلزام المدعى عليهم بتعويضها عما لحقها من ضرر جراء الفعل المنسوب إليهم على النحو الوارد في طلب التدخل. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام،،، المحامي حسام العريان
06-12-2017, 03:27 PM #1 عضو فاعل احتيال في قضية سند لامر السلام عليكم لدي صديق تعرض لموقف احتيال بسبب جهله المهم الشخص المحتال له دين 11 الف لدى صديقي متاخرة فطلب من صديقي الحضور للمكتب لتوقيع ورقة بالمبلغ حتى يصبر عليه بدون شكاوي او محاكم ذهب صديقي للمكتب واقر بمبلغ 11 الف وقال سوف احاول تدبيرها خلال 3 شهور وهدد صاحب المكتب ان لم يتم احضارها خلال هذه الفترة فسيتضاعف المبلغ كنوع من الفائدة " طبعا تهديد شفهي فقط " طبعا الرجال طلع من الدرج دفتر فيه سندات " سند لامر " وطلب من صاحبي انه يكتب اسمه ويوقع ويحط رقم جواله في خانة المدين وقال له خلاص توكل قال له صاحبي طيب عبي البيانات الباقي ؟ قال لا خليها كذا علشان نشوف اذا سددت المبلغ كامل كويس بنقطع السند واذا ماسددت بنضيف عليك مبلغ التاخير مع المبلغ الاساسي صاحبي اعرفه رجال يخاف الله بس ظروفه كانت متقلبة وماقدر يوفي بوعد ويسدد صاحب المكتب راعي المكتب الي مايخاف الله راح للتنفيذ وقدم السند وحضرنا للقاضي واعطانا نسخة من السند ولقينا صاحب المكتب عبأ السند بخط يده وحط المبلغ / 44 الف مع ان المبلغ اصلا 11 الف طبعا كل البيانات كانت بخط صاحب المكتب ماعدا اسم المدين وتوقيعه وجواله فهذه كتبها صاحبي من اول يعني اضافة البيانات والمبلغ كانت بيد صاحب المكتب الغريب في الامر ان راعي المكتب ماكتب المستفيد يعني كأن السند موجه الى مجهول ايضا ليس موضح فيه المقابل فقط مكان التحرير والتاريخ والمبلغ كتابة ورقما وفي الاسفل بيانات المدين فقط وقد تم تحرير كل معلومات وبيانات السند لاحقا وبدون حضور او علم المدين فهل هذا السند صحيح وقانوني ويقبل التنفيذ ؟ وللتوضيح اكثر هذه صورة السند: ارجو افادتكم 06-12-2017, 04:57 PM #2 عضو مميز رد: احتيال في قضية سند لامر يتقدم بدعوى حقوقية يطلب فى نهايتها ابراء ذمته من قيمة السند الزائد عن حق الرجال ويطلب بصفة مستعجله وقف الدعوى تعليقا البينة فى الدعوى مقلوبه على المدعى عليه لانه مُطالب بالمال تحياتي عرفات تركي مستشار قانوني whatsapp +966 559621389 0559621389 { لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} 06-12-2017, 06:18 PM #3 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عرفات تركى بارك الله فيك اخ عرفات نحن الان نريد التقدم بمنازعة تعتمد على بطلان هذا المستند وفقدانه قيمة كونه سند لامر ولاحظت مادة من نظام الاوراق التجارية تقول: المادة السابعة والثمانون يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
عــــــــــالم القــــــــــانون اهتمام أبحاث قانونية كلية مجتمعية مكتبة البحوث القانونية سعيد حمدين مكتبة محامون معاً وكالة استشارات شركة ماجيك تاتش للأثاث والديكور أثاث المرشد في الفقه والقانون محامي ومكتب محاماة جلال حسين للمحاماه و الاستشارات القانونيه محامي ومكتب محاماة استشارات قانونية محامي ومكتب محاماة كتلة شباب المحامين بشمال القاهرة خدمة محلية كرامة الأستاذ أولا وأخيرا مدرس/معلم المحامي جعفر اسماعيل كلية وجامعة اعداد رسائل الماجستير والدكتوراة لكلية الحقوق بتكلفة رمزية كلية مجتمعية
ثالثهما: إن محررات الشركة الرسمية والتي حُررت عليهما المستندين محل الطعن بالتزوير تشير إلى أن رأس مال الشركة......... مليون ريال وهذه الأصول الأربعة المشار لها في المحررين المزورين تشكل جزء من رأس المال المذكور ؟!! ولو كانت قناعة الشركة أن الأصول الأربعة ليست جزء من رأس المال لما تضمنت مطبوعاتها الرسمية إقراراً صريحاً يخالف هذه القناعة (مرفق 5 ، 6). ج / تأسيساً على ما ذكر في (أ) و(ب) من أوجه الاعتراض ، لو ساغ القول بأن ما صدر من المتهمين يمثل وجهة نظر الشركة وقناعتها ، فلا يمكن بأي حال القول بأنه مسقطٌ للعقوبة لكونه داخلٌ تحت طائلة التجريم باعتباره تلاعباً بالألفاظ وتضليلاً للجهات القضائية بعدم إيراد الحقيقة كاملةً دونما انتقاصٍ منها، وهو ما يتسع مفهوم جريمة التزوير المعنوي ليشمله.. لقد جاءت استفسارات قضاة التنفيذ عن المشاريع موضوع المحررين واضحةً لا تحتاج إلى تأويلٍ أو تفسير وكانت تتضمن طلب الإفادة عن تبعية المشاريع للشركة أو عدمه من الناحية النظامية فحسب ، لا من وجهة نظر الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ، وقد كان للمتهمين ممارسة حقهم في الدفاع والتعبير عن اعتقادهم بشأن موقفهم النظامي بتفصيل الإجابة بما يرفع اللبس والإيهام ، وذلك ببيان الموقف النظامي المتمثل في ثبوت الملكية وتبعية المشاريع للشركة لدى الجهات الرسمية ، وبيان وجهة نظر الشركة أوتحفظها على ملكية هذه المشاريع بعد ذلك ، تاركين لقضاة التنفيذ تقرير ما يرونه من تبعية المشاريع للشركة أو عدمها ، وهو ما نصل معه إلى دخول ما صدر من المتهمين من فعل تحت طائلة التجريم وإن رأت الدائرة الموقرة أنه كان تعبيراً عن وجهة نظر الشركة وموقفها من المشاريع موضوع المحرر ، وذلك لردهم عن استفسار قضاة التنفيذ حول تبعية المشاريع للشركة الـ................. من الناحية النظامية بإجابةٍ مغايرةً للحقيقة يصدق عليها وصف التزوير المعنوي باعتبارها بياناتٍ كاذبة تم إثباتها على أنها بياناتٌ صحيحة.
ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ- ميعاد الاستحقاق. د - مكان الوفاء. هـ- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. و - تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. ز - توقيع من إنشاء السند (المحرر). ومقارنة لفقرات المادة مع حالتنا نجد: الفقرة ج ميعاد الاستحقاق غير موجود بالسند الفقرة د مكان الوفاء غير موجود الفقرة هـ اسم من يجب الوفاء له او لامره الفقرة ز توقيع محرر السند " المدين فقط كتب اسمه وتوقيعه " باقي المعلومات مجهول من قام بتحريرها فهل هذه الفقرات كافية لابطال السند ؟ لان النظام نص على يجب ان يشتمل على هذه الفقرات ليعتبر سندا لامر بدليل ان المادة اللاحقة للمادة اعلاه وهي المادة الثامنة والثمانون تقول: السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه. ب - إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر. جـ- إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر. وطبعا لم تستثني المادة 88 فقرة كتابة اسم المستحق على السند فهل بهذه الحالة يسقط قيمة المستند من " مستند لامر " ؟ التعديل الأخير تم بواسطة azaam; 06-12-2017 الساعة 06:21 PM 07-12-2017, 09:50 AM #4 لا تقبل والسند صحيح تنص المادة 88 من نظام الازراق التجارية بخصوص التزوير طالما لا يقبل الطعن فى باطن السند الا لو هناك كشط او تغير فى النص وغير ذلك لا يعتد به مو شرط ان الساحب هو من يحرر السند بخط يده اهم شي التوقيع توقيعه ارفع دعوى موضوعية واطلب وقف التنفيذ فيها 07-12-2017, 02:52 PM #5 اشكرك اخ عرفات على طرحك ولكن اخي العزيز اود ان نتحاور حول محور صحة المستند " مستند لأمر " ليس في قضيتنا فقط ولكن بشكل عام المادة السابعة والثمانون من نظام الاوراق المالية واضحة واشترطت لاعتبار المستند " مستند لامر " ان يحوي الاركان او الشروط الاتية: ومايؤكد انها اركان وشروط واجب توفرها في المستند هو ماتوضحه المادة التالية وهي المادة الثامنة والثمانون تقول: السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر " لاحظ ان المادة تقول الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة " ووضحت انه اذا فقدها فلا يعتبر سند لامر ثم وضحت بعض الاستثناءات وهي / إلا في الأحوال الآتية: طبعا والاستثناءات لم تتطرق الى تجاوز فقرة اسم المستفيد وبهذا وحسب المادتين 87 و 88 يفترض ان يكون المستند المرفق مع الموضوع غير مطابق لشروط مستند لامر 07-12-2017, 04:32 PM #6 يا سيدي جرب ما تريد لن امنعك من ذلك واعتقد ان منازعة التنفيذ ليس لها جدوى بنسبه تصل الى 90% اعي ما اقوله له جيدا الموضوع ليس جدلا لفظيا عمل القضاء مختلف 07-12-2017, 06:59 PM #7 يااخي الكريم منكم ومن علمكم نستفيد ولم افهم عبارة ان الامر ليس جدلا لفظيا ؟ انا وضحت لك مادة فيها شرح لطبيعة " مستند لامر " والخصائص التي ذكرت المادة انها يجب توفرها لتصبح هذه الورقة مستند يسمى " مستند لامر " طيب يااخي الكريم لو شخص تقدم لدائرة التنفيذ يطلب تنفيذ ورقة طبيعية فيها اقرار شخص بمبلغ في ذمته لاخر ولم تكن تحوي هذه العبارة عبارة " مستند لامر " فهل ستقبلها محكمة التنفيذ كمستند قابل للتنفيذ او ستراها مجرد اقرار عادي يجب على صاحبه اثباته في المحاكم الحقوقية اولا ؟ اللفظ ليس امر بسيط بل قد يقلب قضية من حال الى اخر والمواد يتم ادراجها وصياغتها بدقة حتى تكون حجة ولايساء فهمها ثم ياسيدي الكريم في السند المعروض في موضوعي اعلاه هل لاحظت انه لاوجود لاسم المستفيد ؟ فكيف يمكن الاقرار بوجود حق لمستفيد مجهول ؟ بل ارى ان هذا قد يضعف حجة طالب التنفيذ لعد وجود اسمه ومايؤكد ملكيته واستحقاقه على السند شكرا لك اخي الكريم عرفات واتمنى ان يتسع صدرك لهذه المداخلات فمنكم ومن علمكم نستفيد وانت احد القامات الاستشارية المميزة في هذا الموقع الكريم وسبق ان رأيت لك مداخلة في موضوع حول هل يحق لطالب المنازعة على شيك ان يستانف حكم القاضي على المنازعة وصدقني ذهبت بنفسي ودخلت على رئيس محكمة التنفيذ وطلبته فقط دقيقة وسالته حول الامر وافاد انه يحق لكل طالب منازعة ايا كانت ان يستانف الحكم وفق القضاء المستعجل وكان الموضوع على الرابط: لطعن-؟ 16-12-2017, 03:11 PM #8 متى أقام دعوى صاحب المكتب ضد صاحبك؟ اقامها بمحكمة بالتنفيذ؟ 17-12-2017, 10:21 AM #9 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امير الجوري اقامها بمحكمة التنفيذ واقامها قبل حوالي شهر ويطلب التنفيذ والسجن 17-12-2017, 10:43 AM #10 عامه بلغنا بالنتيجة بعد تقديم منازعة تنفيذ وانا مازلت على راى ان الاختصاص لقاضي الموضوع 17-12-2017, 01:16 PM #11 سنجرب التقدم بمنازعة تنفيذ بعدم قبول المستند كمستند تنفيذ لتعارضه مع ماجاء في المادة 87 من نظام الاوراق التجارية من اشتراطات لاعتبار المستند كسند لامر وسافيد سعادتكم مباشرة برأي قاضي التنفيذ حول الامر وهل سيقبل بهذا الدفع والاعتراض او لا ؟ وشكرا لكم سيدي الكريم 17-12-2017, 07:37 PM #12 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azaam على الرحب والسعه بأى وقت 20-12-2017, 11:52 AM #13 اشكرك اخي عرفات على توجيهاتك ومداخلتك في الموضوع تم تقديم الدفع لقاضي التنفيذ اليوم وتم قبول الدفع شكلا وموضوعا واعتبر ان السند لايعتبر سند لامر وانما ورقة حق عادية يمكن اللجوء بها للمحكمة العامة وفتح قضية حقوقية بها الخصم طلب الاستئناف لكن القاضي افهمه ان المستند لاتقبله محكمة التنفيذ كمستند تنفيذ لذلك لاوجود لتنفيذ وبالتالي لاوجود لمنازعة ولا اعتراض وتم افهام الخصم ان هذا المستند بحالته الحالية ليس من اختصاص محاكم التنفيذ تعليق سعادتكم اخي المستشار عرفات على تصرف القاضي هل هو صحيح ؟ وهل يحق للخصم اللجوء او الاعتراض في جهات اخرى ؟ 20-12-2017, 11:21 PM #14 هذه مشكلة حقيقة هو أن التنفيذ يقبلها ويصدر أمر ٣٤ ثم يكتشف أنه غير مختص وهذا يدل على أن الشخص ينتبه بأن هناك من لا يفهم بالنظام حتى لو كانوا موظفين القاضي عليك أن تقرأ النظام وأسأل أهل الاختصاص وعندما تتيقن بوجود حق لك قدم منازعة مباشرة 21-12-2017, 06:13 AM #15 للاسف اخي الكريم هذه المشكلة وهذا ماحدث بالضبط وهذا يعود الى وجود موظفين غير مؤهلين لفهم طبيعة العمل والتنفيذ ومطابقتها للمواد واللوائح فالقاضي استغرب من دفعنا ورجع لاصل السند ووجد ايضا انه يطابق الاعتراض وفورا قرر رفض السند وللاسف كانت غلطة من موظفين القاضي الذين استلموا المعاملة وبدأوا فيها اجراءات التنفيذ