(وهذا مجتمع عليه من قبل الفقهاء). المسألة الرابعة بالنسبة لدية القتل الخطأ المحض هي نفس هذه الأشياء الستة ولكن مع وجود فرق وهو أن الإبل يجب أن تكون 20 بنت مخاض وسنها لم يدخل في السنة الثانية، و20 ابن لبون بمعنى الإبل الذكر الذي سنه يكون سنتين فيما فوق ذلك، و30 بنت لبون بمعنى أنثى الإبل التي سنها يكون بداية من سنتين، و30 حقة بمعنى أن يكون سنها بداية من ثلاث سنوات، ويتم إعطاء هذه الدية في ثلاث سنوات. المسألة الخامسة أن دية القتل العمد ودية القتل شبه العمد يجب أن يتم إعطائها من المال الخاص بالقاتل، أما دية القتل الخطأ المحض يجب أن يعطيها العاقلة وهم من ينتسبون إلى القاتل من ناحية الوالدين أو من ناحية الأب فقط كالأولاد والآباء وما شابه ذلك. المسألة السادسة في حالة القتل العمد والقتل شبه العمد يكون الاختيار للقاتل، فمن حقه أن يختار أي نوع من الأنواع الستة للديات، ويجب تقبل ذلك، أما في حالة القتل الخطأ المحض يكون الاختيار للعاقلة. المسألة السابعة الدية الخاصة بالمرأة تكون نصف الدية الخاصة بالرجل. المسألة الثامنة تكون الدية الخاصة ببعض الأمور مثل دية القتل المذكورة، وهي: – الأول: أن يقوم بعمي عيني أحد، أو يقوم بقطع الأربع أجفان، ولو قام بعمي عين واحدة تعتبر نصف دية القتل.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن قُتِل لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيءرِ النَّظَرَيءنِ ؛ إمَّا أنء يُفءتَدَى، وإمَّا أنء يُقِيدَ). واتفق الفقهاء – رحمهم الله – على أن الإبل أصلٌ في الديات، فتُقبل الدية إذا أديت من الإبل عند جميع الفقهاء، واختلفوا فيما سوى الإبل ؛ فيرى الإمامان أبو حنيفة ومالك أن الأصول ثلاثة: الإبل والدنانير والدراهم، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها خمسة أصول: الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، في حين يرى الإمام الشافعي أن أصل الدية الإبل فقط، ومن أدلته: قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل". كما استدل أيضاً بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها، وخفف بعضها ولا يتحقق هذا في غير الإبل، وهذا القول هو ما رجحه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي البلاد السعودية. ويقول الإمام الشافعي – رحمه الله – عن تقويم أحد الصحابة للدية بالدينار والدراهم أن ذلك: "مجرد تقويم تجب مراجعته باستمرار ليساير أسعار الإبل في كل زمان ومكان". فالراجح أن الدية في العمد وشبه العمد أنها تكون أرباعاً ؛ خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وفي الخطأ مخففة أخماساً ؛ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بني لبون.
من قتل يقتل و لو بعد حين ، عبارة جميعنا نعرفها ، فما أصعب و ابشع من جريمة قتل نفس ، و قد أقر ديننا الحنيف في مثل هذه الحالة القصاص أو الدية ، تلك التي لها مقدار معين أقره الدين ، و التي اقرتها الحكومات بما يوازي الشرع في الوقت الحالي و ذلك على النحو التالي. مسألة تأدية الدية لأهل القتيل المسألة الأولى إذا قام أحد بقتل شخص عن قصد ومن غير حق، فإنه يجوز للمسئول عن المقتول أن يقوم بمسامحة القاتل أو يقوم بقتله أو يأخذ منه دية، ولكن في القتل الخطأ فلا يجوز لولي المقتول أن يقوم بقتل القاتل بل يقوم بأخذ الدية منه. المسألة الثانية إذا كان القتل عن عمد فإن الدية التي يجب أن يعطيها القاتل هي واحدة من هذه الأشياء الستة التالية: أول شيء هو 100 من الإبل، الثاني 100 بقرة، الثالث 200 حلة على شرط أن تحتوي كل حلة على ثوبان من برود اليمن أو ما يطلق عليه ثوب، الرابع 1000 من الشاة، الخامس 10 ألاف درهم شرعي، السادس 1000 دينار شرعي. المسألة الثالثة بالنسبة لدية القتل شبه العمد هي عبارة عن نفس هذه الستة أشياء مع وجود فرق، وهو يجب أن تكون الإبل 33 (بنت لبون) وهي التي يكون سنها بداية من السنتين، و33 (حقة) وهي التي يكون سنها بداية من ثلاث سنوات، و34 (ثنية) وهي التي يكون سنها بداية من خمس سنوات، ويتم إعطاء الدية في سنتين.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: مقدار الدية حسب النظام الشرعي السعودي